التشريعات السورية

97 · المادة 97

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

97

يكتسب مستأجر المتجر صفة التاجر ويخضع إلى جميع ما يترتب على ذلك من أحكام والتزامات. أما المؤجر فتزول عنه هذه الصفة فيما يتعلق باستثمار المتجر المؤجر ولكن يبقى المتجر مسجلاً على اسمه في سجل المتجر.