التشريعات السورية

100 · المادة 100

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

100

للمؤجر أن يشهر ملكيته للتجهيزات والآلات المؤجرة على الوجه المبين في هذا القانون وذلك في سجل المتجر إذا كانت الأشياء المأجورة من عناصره أو في السجل المنوه عنه في الفقرة /2/ من