التشريعات السورية

101 · المادة 101

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

101

إذا نص العقد على احتفاظ المؤجر على سبيل التعويض بأجور المدة المتبقية من الإيجار في حال عدم وفاء المستأجر بالتزاماته روعي هذا الشرط دون إعمال أحكام الفقرة الثانية من