101
إذا نص العقد على احتفاظ المؤجر على سبيل التعويض بأجور المدة المتبقية من الإيجار في حال عدم وفاء المستأجر بالتزاماته روعي هذا الشرط دون إعمال أحكام الفقرة الثانية من
التشريعات السورية
101
إذا نص العقد على احتفاظ المؤجر على سبيل التعويض بأجور المدة المتبقية من الإيجار في حال عدم وفاء المستأجر بالتزاماته روعي هذا الشرط دون إعمال أحكام الفقرة الثانية من