التشريعات السورية

86 · المادة 86

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

86

يخضع الحجز الاحتياطي على المتجر إلى أحكام المواد من 312 إلى 322 من قانون أصول المحاكمات. أما الحجز التنفيذي فيخضع إلى أحكام التنفيذ على العقار المحددة في المواد 379 إلى 459 من القانون المذكور.