86
يخضع الحجز الاحتياطي على المتجر إلى أحكام المواد من 312 إلى 322 من قانون أصول المحاكمات. أما الحجز التنفيذي فيخضع إلى أحكام التنفيذ على العقار المحددة في المواد 379 إلى 459 من القانون المذكور.
التشريعات السورية
86
يخضع الحجز الاحتياطي على المتجر إلى أحكام المواد من 312 إلى 322 من قانون أصول المحاكمات. أما الحجز التنفيذي فيخضع إلى أحكام التنفيذ على العقار المحددة في المواد 379 إلى 459 من القانون المذكور.