85
1. إن حق الأفضلية المقرر للدائن يكون مقدماً في الرتبة على أي دين آخر سوى الديون الموثقة بالامتيازات التالية: أ. امتياز المصروفات القضائية. ب. امتياز المبالغ المستحقة للخزانة أياً كان مصدرها أو نوعها. ج. امتياز حفظ العين. 2. أما الدائنون الذين يتمتعون بامتياز آخر، فلهم قيد امتيازهم لحفظ مرتبتهم. وفي هذه الحالة تحدد رتبتهم بالنسبة للدائن صاحب التأمين تبعاً لأسبقية التسجيل.

