84
للدائن أن يتنازل عن حقه وعن التأمين الموثق له وفق أحكام حوالة الحق. ولاينفذ هذا التنازل حتى بين الطرفين إلا بتسجيله على الوجه المبين في
التشريعات السورية
84
للدائن أن يتنازل عن حقه وعن التأمين الموثق له وفق أحكام حوالة الحق. ولاينفذ هذا التنازل حتى بين الطرفين إلا بتسجيله على الوجه المبين في