التشريعات السورية

84 · المادة 84

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

84

للدائن أن يتنازل عن حقه وعن التأمين الموثق له وفق أحكام حوالة الحق. ولاينفذ هذا التنازل حتى بين الطرفين إلا بتسجيله على الوجه المبين في