83
إذا تلفت العين وكان مؤمناً عليها من الخطر الذي أدى لتلفها، حل التعويض المستحق لمالكها على شركة التأمين محل العين المذكورة.
التشريعات السورية
83
إذا تلفت العين وكان مؤمناً عليها من الخطر الذي أدى لتلفها، حل التعويض المستحق لمالكها على شركة التأمين محل العين المذكورة.