82
1. يعاقب بعقوبة إساءة الائتمان مالك العين المؤمن عليها أو حائزها الذي يقدم على إتلافها أو اختلاسها أو إخفائها أو تشويهها أو تغيير معالمها أو رفع اللوحة المثبتة عليها عملاً بالمادة 79 الفقرة /2/ أعلاه. وتتناول العقوبة الشروع في الأعمال المذكورة. 2. يعاقب بالعقوبة نفسها من يقوم بأعمال التدليس التي تهدف إلى حرمان الدائن من حقوقه المستمدة من التأمين على العين المذكورة.

