التشريعات السورية

81 · المادة 81

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

81

يتم ترقين التأمين بناءً على طلب الدائن صاحب حق التأمين بموجب طلب يقدم إلى أمين سجل التجارة أو بموجب سند رسمي كما يتم بمقتضى حكم قضائي قابل للتنفيذ.