81
يتم ترقين التأمين بناءً على طلب الدائن صاحب حق التأمين بموجب طلب يقدم إلى أمين سجل التجارة أو بموجب سند رسمي كما يتم بمقتضى حكم قضائي قابل للتنفيذ.
التشريعات السورية
81
يتم ترقين التأمين بناءً على طلب الدائن صاحب حق التأمين بموجب طلب يقدم إلى أمين سجل التجارة أو بموجب سند رسمي كما يتم بمقتضى حكم قضائي قابل للتنفيذ.