التشريعات السورية

80 · المادة 80

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

80

إذا أراد مالك العين بيعها فعليه الحصول على موافقة الدائن أو إجازة قاضي الأمور المستعجلة بعد دعوة الدائن أصولاً. وفي هذه الحالة ينتقل التأمين إلى الخلف شريطة تسجيل هذا الاتفاق وفق أحكام