80
إذا أراد مالك العين بيعها فعليه الحصول على موافقة الدائن أو إجازة قاضي الأمور المستعجلة بعد دعوة الدائن أصولاً. وفي هذه الحالة ينتقل التأمين إلى الخلف شريطة تسجيل هذا الاتفاق وفق أحكام
التشريعات السورية
80
إذا أراد مالك العين بيعها فعليه الحصول على موافقة الدائن أو إجازة قاضي الأمور المستعجلة بعد دعوة الدائن أصولاً. وفي هذه الحالة ينتقل التأمين إلى الخلف شريطة تسجيل هذا الاتفاق وفق أحكام