التشريعات السورية

87 · المادة 87

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

87

ينفذ الحجز على المتجر بتسجيله في سجل المتجر ويبلغ المدين إخطاراً يتضمن: 1. بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب. 2. وصف المتجر وموقعه ورقم تسجيله. 3. تعيين موطن مختار للدائن الذي يباشر الإجراءات في المكان الذي فيه مقر دائرة التنفيذ. 4. إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال خمسة أيام يباع المتجر جبراً.