التشريعات السورية

71 · المادة 71

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

71

1. يتمتع الدائن صاحب التأمين بحق أفضلية وحق تتبع على المتجر أياً كان الخلف الذي انتقل إليه. 2. وإذا سجلت عدة إشارات تأمين على متجر واحد فإن الأفضلية تكون تبعاً لإشارة التأمين الأسبق في التسجيل.