71
1. يتمتع الدائن صاحب التأمين بحق أفضلية وحق تتبع على المتجر أياً كان الخلف الذي انتقل إليه. 2. وإذا سجلت عدة إشارات تأمين على متجر واحد فإن الأفضلية تكون تبعاً لإشارة التأمين الأسبق في التسجيل.
التشريعات السورية
71
1. يتمتع الدائن صاحب التأمين بحق أفضلية وحق تتبع على المتجر أياً كان الخلف الذي انتقل إليه. 2. وإذا سجلت عدة إشارات تأمين على متجر واحد فإن الأفضلية تكون تبعاً لإشارة التأمين الأسبق في التسجيل.