70
1. لايعتبر عقد التأمين نافذاً حتى بين المتعاقدين إلا من تاريخ تسجيله في سجل المتجر في مكان تسجيل المتجر. 2. وإذا تناول التأمين عناصر من المتجر يخضع تأمينها بصورة إفرادية إلى التسجيل في سجل خاص وجب تسجيل التأمين في السجل المذكور. 3. وعلى الدائن الذي يسجل تأميناً على متجر أن يختار محل إقامة في مكان تسجيله يبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتأمين وإلا جاز تبليغه عن طريق الإعلان في صحيفة تصدر في مكان التسجيل أو في العاصمة.

