التشريعات السورية

72 · المادة 72

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

72

1. إذا نقل مقر المتجر فعلى مالكه إبلاغ الدائنين أصحاب التأمين بمقره الجديد بموجب كتاب مضمون مع إشعار باستلام يوجه إليهم خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الانتقال وإلا جاز للقاضي إسقاط أجل الديون المضمونة بالتأمين. 2. وللدائنين أن يطلبوا إلى المحكمة المختصة إسقاط حق مدينيهم في الأجل عملاً بأحكام