67
1. يقدم عرض الشراء المنوه عنه في المادة السابقة إلى أمين سجل المتجر الذي يقوم خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه العرض بنشر خلاصة عن عقد البيع والزيادة المعروضة في صحيفة منتشرة في جميع المحافظات وذلك على نفقة العارض. 2. ولكل دائن وللمشتري خلال أربعة عشر يوماً تلي نشر الخلاصة المذكورة أن يتقدم بدوره بعرض مماثل مع زيادة لاتقل عن خمس العرض السابق. 3. ولاتقبل العروض المذكورة من أصحابها ما لم تقترن بإيداع شيك مصدق مسحوب على أحد المصارف العاملة داخل القطر لاتقل قيمته عن كامل الثمن المعروض,لدى دائرة التنفيذ المختصة. 4. عند انقضاء أربعة عشر يوماً على العرض الأخير يقوم أمين سجل المتجر بإحالة ملكية المتجر إلى صاحب أعلى العروض.

