66
لكل دائن سجّل تأميناً أو حجزاً على المتجر أن يطّلع في سجل المتجر على عقد البيع والحجوز الواردة على الثمن. فإذا لم يكفِ الثمن لوفاء الدائنين المذكورين فلكل منهم أن يطلب بيع المتجر سواء لنفسه أو لحساب غيره لقاء ثمن يفوق الثمن المتعاقد عليه بما لايقل عن خمسه.

