68
إذا لم يتفق الدائنون على توزيع الثمن بما يفي ديونهم قام رئيس التنفيذ بتوزيعه عليهم وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
التشريعات السورية
68
إذا لم يتفق الدائنون على توزيع الثمن بما يفي ديونهم قام رئيس التنفيذ بتوزيعه عليهم وفقاً لأحكام القوانين النافذة.