608
يجب ايضا على جميع الشركاء في شركات التضامن وجميع الشركاء المتضامنيين في شركات التوصية ان يقوموا كل فيما يختص به بالتصريح المطلوب بمقتضى هذا القانون في ميعاد عشرين يوما من تاريخ توقف الشركة عن الدفع. -2- وعلى المحكمة ان تعلن في الحكم نفسه افلاس الشركة وإفلاس الشركاء المتضامنين. -3- ولها ان تعين قاضيا منتدبا ووكيلا او وكلاء تشمل مهمتهم جميع التفليسات وكتل الدائنين وان تكون هذه التفليسات متميزة بعضها عن بعض.وكتل الدائنين مؤلفة من اشخاص مختلفين.

