التشريعات السورية

609 · المادة 609

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

609

يحق لوكيل التفليسة في جميع الشركات ان يجبر الشركاء على إكمال دفع رأسمالهم حتى قبل موعد الاستحقاق المحدد في نظام الشركة.