التشريعات السورية

607 · المادة 607 -1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

607

يجب ان يشتمل طلب الصلح الواقي او التصريح الذي يرمي الى استصدار الحكم بالإفلاس على توقيع الشريك او الشركاء الذين يملكون حق التوقيع عن الشركة إذا كانت شركة تضامن او شركة توصية وعلى توقيع المدير او عضو مجلس الادارة الذي يقوم بوظيفته بناء على قرار مجلس الادارة إذا كانت الشركة مغفلة او محدودة المسؤولية. -2- وإذا كانت الشركة قد دخلت في طور التصفية فعلى المصفي ان يقدم التصريح المذكور. -3- ويودع الطلب او التصريح ديوان المحكمة الكائن في منطقتها مركز الشركة.