التشريعات السورية

606 · المادة 606 -1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

606

يجوز لجميع الشركات التجارية ما عدا شركات المحاصة ان تحصل على صلح واق كما يجوز ان يشهر افلاسها. -2- ويجوز شهر إفلاس شركة وان كانت في حالة التصفية. -3- وتسري هذه الاحكام على الشركات التي حكم بإبطالها بشرط ان تكون الشركة قد استمرت بصورة فعلية.