التشريعات السورية

599 · المادة 599 -1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

599

لكل دائن لم يحصل على المعدل المقرر له في عقد الصلح او لم يبرئ ذمة مدينه ابراء تاما الحق في ان يعترض على اعادة الاعتبار باستدعاء بسيط يقدم الى ديوان المحكمة مع الاوراق المثبتة في ميعاد شهر من تاريخ ارسال العلم اليه. -2- وللدائن المعترض ان يتدخل في المحاكمة التي تجري لاعادة الاعتبار.