التشريعات السورية

598 · المادة 598 -1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

598

يرسل كاتب المحكمة بكتاب مضمون علما بطلب اعادة الاعتبار الى كل من الدائنين المثبتة ديونهم على التفليسة او المعترف بهم في قرار قضائي لاحق ولم توف لهم ديونهم بتمامها.