600
1- بعد انقضاء الميعاد تحال الى النائب العام الذي رفع اليه الطلب نتيجة التحقيقات المنصوص عليها فيما سبق والاعتراضات المقدمة من الدائنين. -2- ويقوم بإحالتها مع رأيه المعلل الى رئيس المحكمة.
التشريعات السورية
600
1- بعد انقضاء الميعاد تحال الى النائب العام الذي رفع اليه الطلب نتيجة التحقيقات المنصوص عليها فيما سبق والاعتراضات المقدمة من الدائنين. -2- ويقوم بإحالتها مع رأيه المعلل الى رئيس المحكمة.