التشريعات السورية

600 · المادة 600

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

600

1- بعد انقضاء الميعاد تحال الى النائب العام الذي رفع اليه الطلب نتيجة التحقيقات المنصوص عليها فيما سبق والاعتراضات المقدمة من الدائنين. -2- ويقوم بإحالتها مع رأيه المعلل الى رئيس المحكمة.