التشريعات السورية

595 · المادة 595 -1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

595

يعاد الاعتبار حتما الى المفلس الذي اوفى جميع المبالغ المترتبة عليه من رأس مال وفائدة ونفقات. -2- ولا يجوز مطالبته بالفائدة عن مدة تزيد عن خمس سنوات. -3- ويشترط في اعادة الاعتبار لشريك في شركة اشخاص وقعت في الافلاس ان يثبت انه اوفى وفقا لما تقدم ذكره الحصة التي تعود عليه من ديون الشركة وان يكون قد حصل على صلح خاص. -4- وإذا اختفى احد الدائنين او بعضهم او غابوا او رفضوا قبول الوفاء فيودع المبلغ الواجب لهم المصرف المجاز له قبول امانات الدولة وبعد اثبات هذا الايداع بمثابة سند ايصال.