التشريعات السورية

596 · المادة 596

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

596

تجوز اعادة الاعتبار للمفلس المعروف بامانته في الحالات الآتية: 1- إذا كان قد اوفى تماما الاقساط التي وعد بها في عقد الصلح الذي حصل عليه ويطبق حكم هذه الفقرة على الشريك في شركات الاشخاص التي تقرر افلاسها وحصل على صلح خاص من الدائنين. -2- إذا اثبت المفلس ان الدائنين ابرؤوا ذمته ابراء تاما من ديونه او وافقوا بالاجماع على اعادة اعتباره.