594
بعد مرور عشر سنوات على إعلان الإفلاس يستعيد المفلس اعتباره حكما بدون ان يقوم بأي معاملة إذا لم يكن مقصرا او محتالا. -2- ان استعادة الاعتبار على هذا المنوال لا يمكن ان تمس وظائف الوكلاء إذا كانت مهمتهم لم تنته ولا حقوق الدائنين إذا كانت ذمة المفلس لم تبرأ تماما.

