التشريعات السورية

594 · المادة 594 -1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

594

بعد مرور عشر سنوات على إعلان الإفلاس يستعيد المفلس اعتباره حكما بدون ان يقوم بأي معاملة إذا لم يكن مقصرا او محتالا. -2- ان استعادة الاعتبار على هذا المنوال لا يمكن ان تمس وظائف الوكلاء إذا كانت مهمتهم لم تنته ولا حقوق الدائنين إذا كانت ذمة المفلس لم تبرأ تماما.