التشريعات السورية

583 · المادة 583

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

583

تختلف الاجراءات البسيطة عن الاجراءات العادية في الأمور الآتية: 1- تخفض الى النصف المواعيد المعينة لإبراز أسناد الدين وللاعتراض أو الاستئناف وغيرها من المواعيد المنصوص عليها في المواد/451و 465و 500و 518و 531/ من هذا القانون وإذا كان الميعاد خمسة عشر يوماً فيخفض الى ثمانية أيام. 2- لا توضع الأختام. 3- لا يعين مراقبون. 4- يتولى القاضي المنتدب فصل المنازعات التي تقام في شأن الديون مع الاحتفاظ بحق الاستئناف عند الاقتضاء لدى محكمة الاستئناف. 5- يحق للقاضي المنتدب أن يجيز كل المصالحات. 6- لا يجري إلا توزيع واحد للنقود. 7- يقوم القاضي المنتدب بحسم المنازعات المتعلقة بحساب وكيل التفليسة ومخصصاته