التشريعات السورية

582 · المادة 582

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

582

إذا تبين من الميزانية التي يقدمها المفلس أو من معلومات تالية أن موجودات التفليسة لا تتجاوز خمسمائة ألف ليرة سورية أو ظهر أن المعدل الذي يراد توزيعه لا يمكن أن يتجاوز عشرة بالمائة جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الدائنين أن تأمر بتطبيق الاجراءت البسيطة على التفليسة.