التشريعات السورية

584 · المادة 584

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

584

تنظر المحكمة الجزائية في جرائم الافلاس التقصيري أو الاحتيالي بناء على طلب وكلاء التفليسة أو أي شخص من الدائنين أو النيابة العامة وتطبق في هذا الشأن أحكام قانون العقوبات.