التشريعات السورية

569 · المادة 569

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

569

يجوز لوكلاء التفليسة في كل حين بعد الحصول على ترخيص من القاضي المنتدب أن يستردوا لمصلحة التفليسة الأشياء المرهونة أو المؤمن عليها بعد وفاء الدين لمصلحة التفليسة.