التشريعات السورية

570 · المادة 570

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

570

1- إذا لم يسترد الوكلاء العين المثقلة برهن أو تأمين وباعها الدائن بثمن يزيد على الدين فيقبض وكلاء التفليسة هذه الزيادة. 2- وإذا كان الثمن أقل من الدين فالدائن المرتهن أو صاحب التأمين يشترك بما بقي له من دينه مع كتلة الدائنين بصفة دائن عادي.