التشريعات السورية

568 · المادة 568

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

568

إن دائني المفلس الحائزين بوجه قانوني رهناً أو تأميناً أو امتيازاً خاصاً على منقول لا تدرج أسماؤهم في كتلة الدائنين إلا على سبيل التذكير.