568
إن دائني المفلس الحائزين بوجه قانوني رهناً أو تأميناً أو امتيازاً خاصاً على منقول لا تدرج أسماؤهم في كتلة الدائنين إلا على سبيل التذكير.
التشريعات السورية
568
إن دائني المفلس الحائزين بوجه قانوني رهناً أو تأميناً أو امتيازاً خاصاً على منقول لا تدرج أسماؤهم في كتلة الدائنين إلا على سبيل التذكير.