567
تحدد حقوق الاسترداد المختصة بزوجة المفلس وفقاً للقواعد المبينة في المواد/577-578-579-580-581/ من هذا القانون. 3- أصحاب الديون المضمونة بحق عيني تبعي على منقول:
التشريعات السورية
567
تحدد حقوق الاسترداد المختصة بزوجة المفلس وفقاً للقواعد المبينة في المواد/577-578-579-580-581/ من هذا القانون. 3- أصحاب الديون المضمونة بحق عيني تبعي على منقول: