التشريعات السورية

567 · المادة 567

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

567

تحدد حقوق الاسترداد المختصة بزوجة المفلس وفقاً للقواعد المبينة في المواد/577-578-579-580-581/ من هذا القانون. 3- أصحاب الديون المضمونة بحق عيني تبعي على منقول: