التشريعات السورية

566 · المادة 566

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

566

1- إذا لم يتخذ وكلاء التفليسة هذا القرار فللبائع أن يفسخ البيع شريطة أن يدفع الى كتلة الدائنين المبلغ الذي قبضه على الحساب. 2-ويمكنه أن يحصل على بدل الضرر الذي لحق به من جراء فسخ البيع وأن يشترك لهذه الغاية مع كتلة الدائنين العاديين.