التشريعات السورية

565 · المادة 565

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

565

في الأحوال التي يجوز فيها للبائع أن يستعمل حقه في حبس البضائع يجوز لوكلاء التفليسة بعد حصولهم على ترخيص من القاضي المنتدب أن يتمسكوا بتسليم البضائع بعد دفع الثمن المتفق عليه للبائع.