التشريعات السورية

545 · المادة 545

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

545

1- يدعو القاضي المنتدب الدائنين المتحدين للاجتماع مرة واحدة على الأقل في السنة الأولى, وكذلك في السنوات التالية إذا اقتضت الحاجة. 2- ويجب على الوكلاء أن يقدموا في الاجتماعات حساباً عن إداراتهم.