545
1- يدعو القاضي المنتدب الدائنين المتحدين للاجتماع مرة واحدة على الأقل في السنة الأولى, وكذلك في السنوات التالية إذا اقتضت الحاجة. 2- ويجب على الوكلاء أن يقدموا في الاجتماعات حساباً عن إداراتهم.
التشريعات السورية
545
1- يدعو القاضي المنتدب الدائنين المتحدين للاجتماع مرة واحدة على الأقل في السنة الأولى, وكذلك في السنوات التالية إذا اقتضت الحاجة. 2- ويجب على الوكلاء أن يقدموا في الاجتماعات حساباً عن إداراتهم.