544
1- يضع الوكلاء دفتر الشروط الذي ستجري بمقتضاه المزايدة ويجري البيع وفقاً للأحكام المتعلقة بالبيع الجبري. 2- الاحالة القطعية تحرر الأملاك من قيود الامتيازات والرهون والتأمينات العقارية.
التشريعات السورية
544
1- يضع الوكلاء دفتر الشروط الذي ستجري بمقتضاه المزايدة ويجري البيع وفقاً للأحكام المتعلقة بالبيع الجبري. 2- الاحالة القطعية تحرر الأملاك من قيود الامتيازات والرهون والتأمينات العقارية.