التشريعات السورية

544 · المادة 544

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

544

1- يضع الوكلاء دفتر الشروط الذي ستجري بمقتضاه المزايدة ويجري البيع وفقاً للأحكام المتعلقة بالبيع الجبري. 2- الاحالة القطعية تحرر الأملاك من قيود الامتيازات والرهون والتأمينات العقارية.