التشريعات السورية

546 · المادة 546

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

546

توزع أموال التفليسة على جميع الدائنين بنسبة الدين المثبت لكل منهم بعد حسم مصاريف إدارة التفليسة والاعانات التي منحت للمفلس أو لأسرته والمبالغ التي دفعت للدائينين الممتازين.