546
توزع أموال التفليسة على جميع الدائنين بنسبة الدين المثبت لكل منهم بعد حسم مصاريف إدارة التفليسة والاعانات التي منحت للمفلس أو لأسرته والمبالغ التي دفعت للدائينين الممتازين.
التشريعات السورية
546
توزع أموال التفليسة على جميع الدائنين بنسبة الدين المثبت لكل منهم بعد حسم مصاريف إدارة التفليسة والاعانات التي منحت للمفلس أو لأسرته والمبالغ التي دفعت للدائينين الممتازين.