التشريعات السورية

541 · المادة 541

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

541

1- يشرع وكلاء التفليسة في استيفاء ما لم يوف من الديون. 2- ويمكنهم أن يقبلوا المصالحة بالشروط نفسها التي كانت متبعة قبلاً بالرغم من كل اعتراض يبديه المفلس. 3- أما التفرغ عن جميع موجودات التفليسة لقاء مبلغ مقطوع فيجب أن يعرض على هيئة الدائنين في اجتماع يدعوهم إليه القاضي المنتدب بناء على طلب الوكلاء أو أي دائن من الدائنين ويجب على الوكلاء أن يحصلوا على إذن من المحكمة بذلك.