540
1- إذا أدت تصرفات وكلاء التفليسة الى التزامات تجاوز قيمتها مال الاتحاد كان الدائنون الذين أجازوا تلك التصرفات مسؤولين وحدهم شخصياً عما يجاوز حصتهم في المال المذكور. 2- ولكن مسؤوليتهم لاتتعدى حدود الوكالة التي أعطوها ويشتركون فيها بنسبة ما لهم من الديون.

