التشريعات السورية

540 · المادة 540

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

540

1- إذا أدت تصرفات وكلاء التفليسة الى التزامات تجاوز قيمتها مال الاتحاد كان الدائنون الذين أجازوا تلك التصرفات مسؤولين وحدهم شخصياً عما يجاوز حصتهم في المال المذكور. 2- ولكن مسؤوليتهم لاتتعدى حدود الوكالة التي أعطوها ويشتركون فيها بنسبة ما لهم من الديون.