539
1- يمثل وكلاء التفليسة كتلة الدائنين ويقومون بأعمال التصفية. 2- على أنه يجوزللدائنين أن يوكلوهم بمواصلة استثمار الأموال الموجودة. 3- ويعين الدائنون في قرارهم مدة هذا الاستثمار ومدى اتساعه كما يعينون المبالغ التي يجوز إبقاؤها بين أيدي الوكلاء لتأمين النفقات والمصاريف. 4- ولايجوز اتخاذ هذا القرار إلا بحضور القاضي المنتدب وأغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عددا وثلاثة أرباع الديون التي لهم. 5- ويقبل الاعتراض على هذا القرار من المفلس ومن الدائنين المعارضين. 6- على أن هذا الاعتراض لا يوجب وقف التنفيذ.

