التشريعات السورية

542 · المادة 542

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

542

يجب على وكلاء التفليسة أن يشرعوا في بيع الأموال المنقولة على اختلاف أنواعها ومن جملتها المتجر تحت اشراف القاضي المنتدب وبدون حاجة الى دعوة المفلس وفقاً للإجراءات المنصوص عليها لبيع المنقولات في أثناء المدة الاعدادية.