536
1-إذا لم يتم الصلح يصبح الدائنون حتماً في حالة الاتحاد. 2- ويستشيرهم القاضي المنتدب حالاً فيما يتعلق بأعمال الإدارة وفي شأن إبقاء وكلاء التفليسة أو استبدالهم ويقبل في المناقشة الدائنون الممتازون أو الحائزون لرهن أو تأمين على عقار أو منقول. 3- ينظم محضر بأقوال الدائنين وملاحظاتهم. 4-وبعد الاطلاع على هذا المحضر تعين المحكمة وكلاء الاتحاد. 5- ويجب على وكلاء التفليسة الذين انتهت وظيفتهم أن يقدموا حساباً للوكلاء الجدد بحضور القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب الأصول.

