التشريعات السورية

537 · المادة 537

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

537

1-يستشارالدائنون فيما إذا كان من المستطاع إعطاء المفلس إعانة من مال التفليسة. 2- فإذا رضيت أغلبية الدائنين الحاضرين جاز إعطاؤه مبلغاً على سبيل الإعانة من مال التفليسة فيقترح الوكلاء مقدار الإعانة ويحدده القاضي المنتدب بقرار. 3- لايجوز لغيرالوكلاء أن يعترضوا على هذا القرار أمام المحكمة.