التشريعات السورية

535 · المادة 535

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

535

1-تعاد إلى الدائنين السابقين لعقد الصلح جميع حقوقهم تجاه المفلس وحده أمابالنسبة إلى كتلة الدائنين فلا يمكنهم الدخول فيها إلا ضمن الحدود الآتية: أ- إذا لم يقبضوا شيئاً من المعدل المئوي عند التوزيع فيدخلون فيها بكامل دينهم. ب- إذا استوفوا جزءاً من ذاك المعدل فيدخلون بجزء من ديونهم الأصلية يناسب الجزء الذي كانوا موعودين به من المعدل المئوي ولم يقبضوه. 2- وتطبق أحكام هذه المادة في حالة وقوع إفلاس ثانٍ لم يسبقه إبطال عقد الصلح أو فسخه. اتحاد الدائنين: