534
لايحكم بعدم نفاذ التصرفات التي قام بها المفلس بعد تصديق عقد الصلح وقبل إبطاله أو فسخه إلا إذا وقعت بقصدالإضرار بحقوق الدائنين.
التشريعات السورية
534
لايحكم بعدم نفاذ التصرفات التي قام بها المفلس بعد تصديق عقد الصلح وقبل إبطاله أو فسخه إلا إذا وقعت بقصدالإضرار بحقوق الدائنين.