التشريعات السورية

534 · المادة 534

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

534

لايحكم بعدم نفاذ التصرفات التي قام بها المفلس بعد تصديق عقد الصلح وقبل إبطاله أو فسخه إلا إذا وقعت بقصدالإضرار بحقوق الدائنين.