التشريعات السورية

529 · المادة 529

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

529

1- إذا أقيمت دعوى الحق العام بحق المفلس بعد تصديق عقد الصلح من أجل الإفلاس الاحتيالي وصدرت بحقه مذكرة توقيف مؤقت أو غير مؤقت,جاز للمحكمة أن تأمر بما يحق لها اتخاذه من التدابير الاحتياطية. 2- وتلغى هذه التدابير حكماً بصدور قرار بمنع المحاكمة أو حكم بالتبرئة أو بالإعفاء.