التشريعات السورية

530 · المادة 530

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

530

1- إذا لم ينفذ المفلس شروط عقد الصلح جاز أن تقام عليه دعوى لدى المحكمة لفسخ هذا العقد. 2- وإذا كان هنالك كفلاء فيحضرون في الدعوى أو يدعون إليها حسب الأصول.