528
1- لاتقبل أي دعوى لإبطال الصلح بعد التصديق إلا إذا كانت مبنية على تدليس اكتشف بعد هذا التصديق وكان ناشئاً إماعن اخفاء مال المفلس أو عن المبالغة في الديون المطلوبة منه. 2-ويجوز لكل دائن أن يقيم هذه الدعوى على أن تقام في ميعاد خمس سنوات بعد اكتشاف التدليس شريطة ألا يتجاوز ميعاد رفع الدعوى عشر سنوات من تاريخ إبرام عقد الصلح. 3- ويبطل عقد الصلح أيضاً إذا حكم على المفلس لارتكابه إفلاساً احتيالياً. 4- ويكون إبطال عقد الصلح مبرئاً لذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في التدليس.

